المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية • تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 12 من 13
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.