المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية • تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 13 من 13
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.