الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية • تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 2 من 13
1- يرتبط المركز تنظيميًّا بوزارة الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز للمركز إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة: أهداف المركز
عرض كل مواد النظام