الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

المادة الثالثة: أهداف المركز

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية • تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 3 من 13
يهدف المركز إلى صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وذلك من خلال مايأتي: 1- توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية. 2- تمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية. 3- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية. 4- الإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة. 5- تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة : اختصاصات المركز
عرض كل مواد النظام