الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

المادة الرابعة : اختصاصات المركز

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية • تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 4 من 13
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة، في رسم السياسات الوطنية في مجال تعزيز الصحة النفسية والعمل على تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة في مختلف القطاعات. 2- تسهيل حصول الفئات المستهدفة على الدعم النفسي والمساندة والخدمات اللازمة. 3- تطوير برامج تعزيز الصحة النفسية، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية. 4- اقتراح وتبني برامج توعية تتمشى مع ما يطرأ من تغيرات اجتماعية. 5- تنظيم ورعاية الفعاليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة النفسية. 6- الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز الصحة النفسية، والعمل على توطين الخبرات في هذا المجال. 7- العمل على تطوير مهارات مقدمي الخدمات ذات العلاقة بالصحة النفسية. 8- رصد ومتابعة الظواهر والمشكلات ذات العلاقة بالصحة النفسية، ومساندة الأنشطة والمبادرات التطوعية والمجتمعية في مجال تعزيز الصحة النفسية. 9- التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الصحة النفسية، سواء داخل المملكة أو خارجها. 10- العمل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير الخطط العلاجية والبرامج التأهيلية المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية. 11- اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع في كل ما يتعلق بالصحة النفسية. 12- تنظيم الندوات وجلسات العمل واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل. 13- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية. 14- إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية الموجهة إلى جميع فئات المجتمع؛ لنشر ثقافة الصحة النفسية ومفاهيمها وطرق التعامل السليمة مع الاضطرابات النفسية.
عرض على BOE
المادة الثالثة: أهداف المركزالمادة الخامسة : المجلس
عرض كل مواد النظام