المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) • قرار مجلس الورزاء
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 14
يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي: 1- الاشتراك في نظام شموس. 2- تسجيل المعلومات بشكل كامل. 3- تسجيل المعلومات بشكل صحيح. 4- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل.