المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) • قرار مجلس الورزاء
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 14
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.