المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 18
يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.