المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 18
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.