الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القياس والمعايرة

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 18
يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة. 2- فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات (SI Units). 3- ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units). 4- توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا. 5- تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام