المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 18
تسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقاً التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها سواءً كانت محلية أو مستوردة.