المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 18
لا يجوز لأي جهة ممارسة أيٍّ من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.