الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القياس والمعايرة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 18
1- يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية: أ- وحدة الطول: المتر. ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام. ج- وحدة الزمن: الثانية. د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن. هـ- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير. و- وحدة كمية المادة: المول. ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة. 2- يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام