المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 18
1- يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية: أ- وحدة الطول: المتر. ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام. ج- وحدة الزمن: الثانية. د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن. هـ- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير. و- وحدة كمية المادة: المول. ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة. 2- يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.