المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 18
تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي: 1- اعتماد الطراز. 2- التحقق الأولي. 3- التحقق الدوري. 4- التحقق بعد الصيانة. 5- التحقق الذاتي. 6- التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة. 7- التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.