المادة الأولى: تعريفات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 1 من 6
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المشترك: كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية. مدة الاشتراك: المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها. المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله. النظام الأول: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير. النظام الأخير: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله. النظامان: نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية. الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال. ضم المدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول. التاريخ المحدد: تاريخ نفاذ هذا النظام. القيمة المحولة: القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام. القيمة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية.