المادة الثانية: حق المشترك في ضم مدد الاشتراك:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 2 من 6
1- يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير. 2- إذا عاد المشترك مرة أخرى إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، فإن النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد يعد نظاماً أخيراً أيضاً في مجال تطبيق هذا النظام بالنسبة للمدة الأخيرة. 3- للمشترك الحق في طلب الضم طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. 4- لا يخل هذا النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك (الذي اختار الضم) في النظام الأول في حال عدم استحقاقه معاشاً وفقاً للنظام الأخير.