المادة الثالثة: شروط ضم مدد الاشتراك:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 3 من 6
1- ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها. 2- ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة. 3- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم. 4- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز. 5- المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام وكذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.