الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

المادة الخامسة: المتابعة المالية وفحص المركز المالي:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 5 من 6
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة: أحكام عامة :
عرض كل مواد النظام