الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

المادة السادسة: أحكام عامة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 6 من 6
1- تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام. 2- يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم. 3- تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: أ - تطبيق أحكام هذا النظام. ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك. ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى. 4- يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات: المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
عرض على BOE
المادة الخامسة: المتابعة المالية وفحص المركز المالي:
عرض كل مواد النظام