المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثالث: الطيف الترددي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 41
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.