المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثالث: الطيف الترددي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 41
تتولى الهيئة ما يأتي: 1- إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقاً لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي. 2- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللائحة.