الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثالث: الطيف الترددي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 41
تتولى الهيئة ما يأتي: 1- إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقاً لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي. 2- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللائحة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام