المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثالث: الطيف الترددي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 41
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.