المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الخامس: استخدام العقارات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 41
يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.