الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الخامس: استخدام العقارات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 41
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام