المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل السادس: المنافسة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 20 من 41
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن. 2- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه. 3- على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقًا لما ورد في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.