المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل السادس: المنافسة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 22 من 41
يُحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحدُّ من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلةً. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.