المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل السادس: المنافسة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 21 من 41
لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يُعد على أساسها النشاط استغلالاً لوضع السيطرة.