المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 32 من 41
تعد سرّيةً المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسَل أو تُستقبَل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.