الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 33 من 41
تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام