المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 35 من 41
تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى. ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.