المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 34 من 41
دون إخلال بحكم الفقرة (3(من المادة)الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يومًا دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.