المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 37 من 41
على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة.