المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 38 من 41
للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة. ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى. د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.