المادة التاسعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 39 من 41
1- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيقَ مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن. 2- تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتِها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك. 3- للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة. 4- يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقاً لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.