الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثاني: التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 41
1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات. 2- يُستقطع مبلغ للوزارة -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية-من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية. 3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة –بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريّاً، وإصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام