الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثاني: التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 41
1- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض. ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة. ج- استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي. د- تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها. 2- للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية: أ- تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها. ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات. ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة. ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح. 3- تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام