الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثاني: التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 41
تنشئ الهيئة سجلًّا خاصًّا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام