المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثالث: الطيف الترددي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 41
1- الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة. 2- تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -مراعية ما تقضي به الأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها- تمهيداً لاعتمادها من الوزارة. 3- تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.