المادة (23):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 26
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.