الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (24):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 24 من 26
تقوم الدولة الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.
عرض على BOE
المادة (23):المادة (25):
عرض كل مواد النظام