المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الامتياز التجاري • الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 27
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.