الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الامتياز التجاري

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الامتياز التجاري • الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 27
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية: 1- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة. 2- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام. 3- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز. 4- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز. 5- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة. 6- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل ستين يومًاً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام