الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوكالات التجارية

المادة (1):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الوكالات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 6
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
عرض على BOE
المادة (2):
عرض كل مواد النظام