الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوكالات التجارية

المادة (2):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الوكالات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 6
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.
عرض على BOE
المادة (1):المادة (3):
عرض كل مواد النظام