المادة (4):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الوكالات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 6
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد.