الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الوكالات التجارية

المادة (3):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الوكالات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 6
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.
عرض على BOE
المادة (2):المادة (4):
عرض كل مواد النظام