الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق البيئة

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 17
يُقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم: تنظيم صندوق البيئة. الصندوق: صندوق البيئة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأي مركز آخر يُنشأ مستقبلاً لقطاعي البيئة والأرصاد.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام