المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 17
يُقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم: تنظيم صندوق البيئة. الصندوق: صندوق البيئة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأي مركز آخر يُنشأ مستقبلاً لقطاعي البيئة والأرصاد.