الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق البيئة

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 17
يُنشأ - وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق البيئة)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام