الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق البيئة

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 17
1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضواً ونائباً للرئيس ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج ) ممثل من وزارة المالية. ه د ) ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام