الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق البيئة

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 17
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1- ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد. 2- ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها. 3- ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها. 4- ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها. 6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد. 7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. 9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه. 10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام